المادة الثالثة والخمسون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟
١\- يمنع السعودي المحكوم عليه بالسجن في اي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من السفر الى خارج المملكة \-بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن\- مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه. ٢\- يبعد غير السعودي المحكوم عليه بالسجن في اي من الجرائم المنصوص عليها في النظام عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة اليها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: