المادة الثالثة والخمسون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات؟
تتكون ايرادات الجامعة من: 1 - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. 2 - التبرعات والمنح والوصايا والاوقاف. 3 - ريع املاكها وما ينتج عن التصرف فيها. 4 - اي ايرادات تنتج عن القيام بمشاريع البحوث او الدراسات او الخدمات العلمية للاخرين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: