المادة 53 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 53 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 53 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون؟
ا\- تجري معاينة البضائع في الدائرة الجمركية ويسمح في بعض الحالات باجرائها خارج هذه الدائرة وفقا للقواعد التي يحددها المدير العام. ب\- يكون نقل البضائع الى مكان المعاينة وفتح الطرود واعادة تغليفها وكل الاعمال الاخرى التي تفتضيها المعاينة على نفقة مالك البضاعة ويكون مسئولا عنها حتى وصولها لمكان المعاينة. ج\- لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الجمركية او في الاماكن المحددة للمعاينة دون موافقة الدائرة الجمركية. د\- يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من الدائرة الجمركية. ه\- لا يجوز لاي شخص دخول المخازن والمستودعات الجمركية والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع او ايداعها والاماكن المعدة للمعاينة دون موافقة الدائرة الجمركية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: