١\- يعمل بالنظام اعتبارا من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ٢ – استثناء من الفقرة (١) من هذه المادة، على الاشخاص الملزمين بالتسجيل لاغراض الضريبة التسجيل لدى الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر النظام.