المادة الثالثة والخمسون من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام ضريبة القيمة المضافة؟
١\- يعمل بالنظام اعتبارا من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ٢ – استثناء من الفقرة (١) من هذه المادة، على الاشخاص الملزمين بالتسجيل لاغراض الضريبة التسجيل لدى الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: