المادة الثالثة والخمسون
من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تسري احكام هذا الفصل على اي شركة تشتغل بانتاج الزيت، او بانتاج الزيت والغاز الطبيعي معا، فيما يتعلق باوجه نشاط تلك الشركة في منطقة عملياتها او منطقة امتيازها المحددة عند سريان هذا النظام.