لا تسري احكام هذا الفصل على اي شركة تشتغل بانتاج الزيت، او بانتاج الزيت والغاز الطبيعي معا، فيما يتعلق باوجه نشاط تلك الشركة في منطقة عملياتها او منطقة امتيازها المحددة عند سريان هذا النظام.