المادة 53 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 53 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 53 من نظام خدمة الضباط؟
يستحق الضابط الراتب الفعلي من تاريخ تعيينه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: