تعديلات المادة المادة 53 - عدلت الفقرة ( ب ) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1423/9/14ه. الاجازة المرضية: ا‌- يستحق الفرد اجازه مرضيه في مدة ثلاث سنوات قدرها ثلاثة اشهر بالراتب الفعلي وثلاثة اشهر بنصف الراتب الفعلي وثلاثة اشهر بربع الراتب الفعلي وسته اشهر بدون راتب. ب‌- يستحق الفرد الذي يصاب بجرح او مرض يمنعه من اداء عمله بصفة مؤقته ويكون ذلك اثناء عمله وبسببه اجازه مرضيه بدلا من الاجازة المنصوص عليها في الفقرة السابقة قدرها اثنا عشر شهرا بالراتب الفعلي وسته اشهر بنصف الراتب الفعلي. ج- تحدد اللائحة التنفيذية احكام منح الاجازات المرضية.