المادة (53) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (53) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (53) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
هو المرجع لجميع المعاملات والقضايا الواردة الى المحكمة والصادرة منها، والمسئول عن جميع موظفي المحكمة من اعضاء، وكتبة ورئيسهم، وموظفي بيت المال من الوجهة الشرعية. ولا يصدر اي امر كان من احد منهم الا بعد اطلاعه وامره.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: