هو المرجع لجميع المعاملات والقضايا الواردة الى المحكمة والصادرة منها، والمسئول عن جميع موظفي المحكمة من اعضاء، وكتبة ورئيسهم، وموظفي بيت المال من الوجهة الشرعية. ولا يصدر اي امر كان من احد منهم الا بعد اطلاعه وامره.