لا تعد الاعمال المذكورة في الفقرة (ب) من المادة الحادية والخمسين من هذا النظام تعديا، اذا باشرها، او امر بالقيام بها من لم يكن يعلم او ليس لديه اسباب معقولة للعلم – عند حصوله على الدارة المتكاملة، او السلعة المتضمنة لهذه الدارة – بانها تحتوي على تصميم منسوخ بطريقة غير مشروعة، وله ان يقوم بتلك الاعمال فيما يتعلق بالكميات التي بحوزته، او التي طلبها قبل تسلمه اشعارا صريحا بان التصميم منسوخ بطريقة غير مشروعة، الا انه يجب ان يدفع لمالك شهادة التصميم تعويضات عادلة تقدرها اللجنة، مستندة في ذلك على التراخيص التي تمنح عن طريق التفاوض التعاقدي.