المادة الثالثة والخمسون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، اما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحة الا اذا كانت نتيجة استغلال او تواطؤ.