لا يجوز قبول اي مذكرة او اي ورقة بعد انقضاء المواعيد المحددة لتقديمها ، وعلى الادارة المختصة في المحكمة ان تحرر محضرا تثبت فيه تاريخ تقديمها، واسم من قدمها وصفته، وتضعها في ملف الاعتراض.