المادة الثالثة والخمسون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؟
لا يجوز قبول اي مذكرة او اي ورقة بعد انقضاء المواعيد المحددة لتقديمها ، وعلى الادارة المختصة في المحكمة ان تحرر محضرا تثبت فيه تاريخ تقديمها، واسم من قدمها وصفته، وتضعها في ملف الاعتراض.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: