المادة الثالثة والخمسون
من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز قبول اي مذكرة او اي ورقة بعد انقضاء المواعيد المحددة لتقديمها ، وعلى الادارة المختصة في المحكمة ان تحرر محضرا تثبت فيه تاريخ تقديمها، واسم من قدمها وصفته، وتضعها في ملف الاعتراض.