المادة الثالثة والخمسون
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا ظهر للمحكمة من احد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب الموكل بنفسه لاتمام المرافعة او توكيل وكيل اخر.