المادة الثالثة والخمسون من نظام المحاماة
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام المحاماة؟
يجب على المكتب الاجنبي توكيل محام سعودي للتمثيل القانوني.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: