المادة الثالثة والخمسون ملغاة
من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثالثة والخمسون ملغاة من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا قضت المحكمة في الدعوى بناء على نكول من وجهت اليه اليمين او ردت عليه، فلا يقبل منه اداؤها بعد ذلك. ملغاة