فيما عدا ما ورد في المواد (الحادية والخمسين) و(الثانية والخمسين) و(الستين) من هذا النظام، يعاقب بغرامة لا تتجاوز الف ريال كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا النظام او لوائحه.