يجب ان يقيم القاضي في البلد الذي فيه مقر عمله. ويجوز للمجلس الاعلى للقضاء لظروف استثنائية ان يرخص للقاضي في الاقامة مؤقتا في بلد اخر قريب من مقر عمله.