المادة الثالثة والخمسون
من نظام القضاء
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يقيم القاضي في البلد الذي فيه مقر عمله. ويجوز للمجلس الاعلى للقضاء لظروف استثنائية ان يرخص للقاضي في الاقامة مؤقتا في بلد اخر قريب من مقر عمله.