المادة الثالثة والخمسون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اما مباني الدرجة الثانية، فيجوز ان تكون من الطوب الاخضر (اللبن والجالوص) او اي مادة اكثر تحملا.
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.