المادة الثالثة والخمسون من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام الطرق والمباني؟
اما مباني الدرجة الثانية، فيجوز ان تكون من الطوب الاخضر (اللبن والجالوص) او اي مادة اكثر تحملا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: