تشمل صلاحية الهيئة في اصدار قواعد لتنظيم عمليات شراء الاسهم المقيد وعمليات عرض الاسهم المقيد، دون حصر، صلاحية اصدار القواعد المتعلقة بما ياتي : ا - تعديل النسب المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين من هذا النظام، واقرار استثناءات من التعريف الوارد بها لعمليات الشراء المقيد للاسهم، وعمليات عرض الاسهم المقيد. ب - تحديد توقيت نشر الاعلانات الخاصة بعمليات الشراء المقيد للاسهم، وعرض الاسهم المقيد في السوق وشكلها وكيفيتها. ج - بيان المعلومات التي يجب على مشتري الاسهم ومقدم العرض الافصاح عنها، وطريقة الافصاح، بما في ذلك اي متطلبات للافصاح المستمر فيما يتعلق بالتغيرات في ملكية الاسهم. د - فرض اي شروط او متطلبات على الشركة التي تكون اسهمها موضعا او هدفا لشراء مقيد للاسهم ، او عرض مقيد للاسهم فيما يتعلق باعلان موقفها من الشراء او العرض المقيدين او وجهة نظرها بشانه. ه - اي قواعد اخرى تتعلق بعمليات الشراء المقيد للاسهم، او عمليات العرض المقيد للاسهم، حسب ما تقتضي متطلبات سلامة السوق وحماية المستثمرين.