المادة الثالثة والخمسون
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشمل صلاحية الهيئة في اصدار قواعد لتنظيم عمليات شراء الاسهم المقيد وعمليات عرض الاسهم المقيد، دون حصر، صلاحية اصدار القواعد المتعلقة بما ياتي : ا – تعديل النسب المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين من هذا النظام، واقرار استثناءات من التعريف الوارد بها لعمليات الشراء المقيد للاسهم، وعمليات عرض الاسهم المقيد. ب – تحديد توقيت نشر الاعلانات الخاصة بعمليات الشراء المقيد للاسهم، وعرض الاسهم المقيد في السوق وشكلها وكيفيتها. ج – بيان المعلومات التي يجب على مشتري الاسهم ومقدم العرض الافصاح عنها، وطريقة الافصاح، بما في ذلك اي متطلبات للافصاح المستمر فيما يتعلق بالتغيرات في ملكية الاسهم. د – فرض اي شروط او متطلبات على الشركة التي تكون اسهمها موضعا او هدفا لشراء مقيد للاسهم ، او عرض مقيد للاسهم فيما يتعلق باعلان موقفها من الشراء او العرض المقيدين او وجهة نظرها بشانه. ه – اي قواعد اخرى تتعلق بعمليات الشراء المقيد للاسهم، او عمليات العرض المقيد للاسهم، حسب ما تقتضي متطلبات سلامة السوق وحماية المستثمرين.