المادة الثالثة والخمسون من نظام التوثيق
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام التوثيق؟
يجوز -بقرار من الوزير- اسناد بعض اعمال التوثيق الى القطاع الخاص.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: