المادة الثالثة والخمسون
من نظام التحكيم
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر المحكمة المختصة او من تندبه، امرا بتنفيذ حكم المحكمين. ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرافقا له الاتي: ١\- اصل الحكم او صورة مصدقة منه. ٢\- صورة طبق الاصل من اتفاق التحكيم. ٣\- ترجمة لحكم التحكيم الى اللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة، اذا كان صادرا بلغة اخرى. ٤\- ما يدل على ايداع الحكم لدى المحكمة المختصة وفقا للمادة (الرابعة والاربعين) من هذا النظام.