المادة الثالثة والخمسون
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تقدر درجة العجز المشروط لاستحقاق تعويضات العجز المهني وتعويضات العجز غير المهني من قبل اللجان الطبية الابتدائية التي تنشا في المركز الرئيس للمؤسسة والمكاتب حسب الحاجة، وتختص اللجان الطبية ايضا بتحديد نوع الاصابة او المرض فيما اذا كان مهنيا او غير مهني، وكذلك تحديد المدة المقدرة للعجز. 2 - يمكن للمشترك او المستحقين عنه - حسب الحال - او المؤسسة الاعتراض على القرارات التي تصدرها اللجان الطبية الابتدائية امام لجنة طبية استئنافية تنشا في المركز الرئيس للمؤسسة. 3 - تحدد اللائحة كيفية تكوين اللجان الطبية المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة والقواعد التي تنظم سير عملها وطريقة تعيين اعضائها ومكافاتهم، الى غير ذلك من الاحكام المتعلقة بهذه اللجان.