المادة الثالثة والخمسون
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة ان تعين قاضيا او اكثر \-وفقا لتقديرها\- للاشراف على تنفيذ اجراء اعادة التنظيم المالي، وتحدد المحكمة مهماته.
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.