المادة الثالثة والخمسون من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام الإفلاس؟
للمحكمة ان تعين قاضيا او اكثر \-وفقا لتقديرها\- للاشراف على تنفيذ اجراء اعادة التنظيم المالي، وتحدد المحكمة مهماته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: