المادة الثالثة والخمسون من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام الاستثمار التعديني؟
تعفى جميع المعدات والاليات وقطع الغيار المستوردة اللازمة لتنفيذ اي نشاط تعديني مرخص له؛ من الرسوم الجمركية بناء على بيانات وقوائم معتمدة من الوزارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: