المادة الثالثة والخمسون
من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعفى جميع المعدات والاليات وقطع الغيار المستوردة اللازمة لتنفيذ اي نشاط تعديني مرخص له؛ من الرسوم الجمركية بناء على بيانات وقوائم معتمدة من الوزارة.