الاشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم: ا – اصول او فروع او زوج المتوفى او اي اقربائه الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما القاطنين معه في مسكن واحد. ب – الاقرب درجة للمتوفى من الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما من غير القاطنين معه في المسكن اذا حضروا الوفاة او علموا بها. ج – مديرو المستشفيات ومحلات التمريض والملاجئ والفنادق والمدارس والسجون والثكنات والمحاجر الصحية واي محل اخر، ويشمل ذلك المطوفين او من في حكمهم بالنسبة للحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم. د – الطبيب والمامور الصحي المكلف باثبات الوفاة. ه -عمدة المحلة او شيخ القبيلة. و – الحاكم الاداري في القرية او المركز. وتكون مسئولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفى مسئولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب. عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٣٤) وتاريخ ٢٧-١١-١٤٤٠ه ، لتكون بالنص الاتي:”المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم: ا\- المنشات الصحية المرتبطة الكترونيا بالاحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. ب\- اصول او فروع او زوج المتوفى او اي من اقربائه البالغ من العمر ثمانية عشر عاما. ج\- مديرو الملاجئ ومرافق الايواء السياحي والمدارس والسجون والثكنات والمحاجر الصحية، واي منشاة اخرى، ويشمل ذلك المطوفين او من في حكمهم بالنسبة الى الحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم. د\- الممارس الصحي المكلف باثبات الوفاة. ه\- الحاكم الاداري في المحافظة او المركز. و\- عمدة الحي، اوشيخ القبيلة، او المعرف المعتمد. ز\- اي شخص او اشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ. وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب“.