المادة الثالثة والخمسون من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام الأحوال الشخصية؟
١\- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي الى حين انتهاء عدتها. ٢\- لا تجب النفقة للمعتدة البائن الا اذا كانت حاملا، فلها النفقة حتى تضع حملها.
آخر تحديث: