المادة الثالثة والخمسون
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد دليلا رقميا كل دليل مستمد من اي بيانات تنشا او تصدر او تسلم او تحفظ او تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع او الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.