المادة الثالثة والخمسون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتبع حقوق الامتياز السفينة في اي يد كانت.
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.