المادة الثالثة والخمسون من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والخمسون من النظام البحري التجاري؟
تتبع حقوق الامتياز السفينة في اي يد كانت.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: