المادة الثالثة والخمسون من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والخمسون من النظام الاساسي للحكم؟
يبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: