المادة الثالثة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
1- يجب ان يتضمن طلب الامين انهاء عقود عمل العاملين لدى المدين -المقدم الى المحكمة- اسباب طلبه وبيانا تفصيليا بهذه العقود. 2 - تدفع اتعاب العاملين المستمرين في اداء مهماتهم بعد افتتاح اجراء التصفية فور استحقاقها, وذلك حتى انتهاء عقودهم او انتهاء الاجراء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: