53
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 53 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة فلا يحول وجود شك في اختصاص المحقق او قيام نزاع حوله دون انتقاله الى مكان وقوع الجريمة - فور ابلاغه بها - لاجراء المعاينة. 2 - اذا تعذر على المحقق الانتقال - وفق المادة (التاسعة والسبعون) من النظام - الى مكان وقوع الجريمة، فعليه ابلاغ رئيس الدائرة التابع لها؛ لاتخاذ اللازم في هذا الشان.