المادة 53 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 53 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 53 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) ( مع مراعاة ما تضمنته المادتان48 ( ) و49 ) من الالئحة من شروط وضوابط، للوزير المختص استثناء مما تضمنته
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: