المادة الرابعة والعشرون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للحارس ان يسترد المبالغ التي انفقها في اداء عمله بالقدر المتعارف عليه.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.