المادة الثانية والخمسون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟
لا تخل العقوبات التعزيرية الواردة في النظام؛ باي عقوبة اشد تستند الى احكام الشريعة الاسلامية او الانظمة الاخرى.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: