مع عدم الاخلال بمراقبة ديوان المراقبة العامة ، يعين مجلس كل جامعة مراقبا او اكثر للحسابات ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية وتكون لهم حقوق المراقب في الشركات المساهمة وعليهم واجباته.