المادة 52 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 52 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 52 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون؟
يقوم الموظف المختص بمعاينة البضائع كليا او جزئيا بعد تسجيل البيانات الجمركية حسب التعليمات التي يصدرها المدير.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: