المادة الثانية والخمسون
من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر مجلس ادارة الهيئة اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. ويصدر كذلك القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام النظام واللائحة.