المادة الثانية والخمسون
من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخضع المكلف لضريبة الدخل المقررة بموجب الفقرة (ب) من المادة السابعة من هذا النظام وذلك : ا – عن دخله المتحقق من معالجة الغاز الطبيعي او تجزئته في معمل مستقل مرخص له. ب – عن دخله المتحقق من نقل الغاز الطبيعي للغير في خط انابيب مستقل مرخص له.