المادة 52 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 52 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 52 من نظام خدمة الضباط؟
ا- راتب الضابط الاساسي هو الراتب المقرر للرتبة بموجب جدول الرواتب والعلاوات المرفق بهذا النظام بما في ذلك العلاوات الدورية ، اما المخصصات فتشمل البدلات والعلاوات المنصوص عليها بموجب هذا النظام. ب- تحسم العائدات التقاعدية من الراتب الاساسي فقط وهو الذي يتم عليه حساب المعاش التقاعدي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: