الاجازة الاستثنائية: يجوز منح الفرد بناء على طلبه اجازه استثنائية داخل المملكة او خارجها لمدة لا تزيد عن اربعة اشهر طوال مدة خدمته بدون اي مستحق شهري وذلك بعد استنفاذ الاجازات السنوية المستحقة له بموجب النظام.