تقوم الوزارة او من تفوضه في حال عدم وجود مرخص له في المناطق الواقعة خارج نطاق اختصاص الامانات والبلديات والمناطق الخاصة؛ بانشاء بنى اساسية، وشبكات، وانظمة ذات كفاءة عالية؛ لحصاد المياه، وتوجيهها بما يحقق الاستفادة القصوى منها. تعد البنى الاساسية للمياه اللازمة لانشطة تقديم الخدمة التي ينشئها القطاع العام ملكا للدولة، ويجوز للهيئة اصدار رخص لاستخدامها، وفقا لاحكام النظام ولوائح الهيئة.