المادة الثانية والخمسون
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حال الغاء المنافسة ترد لاصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة والضمانات الابتدائية، وفقا لما توضحه اللائحة.