المادة الثانية والخمسون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- تصرفات المعتوه في حكم تصرفات الصغير المميز. ٢\- تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.