المادة الثانية والخمسون
من نظام المرور
نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر اتلاف علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات ، او العبث بها، او نقلها، او القيام باي تصرف يجعلها اقل اهمية ووضوحا، او يؤدي الى الاخلال بالمفهوم العام المتفق عليه دوليا.