المادة الثانية والخمسون
من نظام المرافعات الشرعية
استند إلى المادة الثانية والخمسون من نظام المرافعات الشرعية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
لا يحول اعتزال الوكيل او عزله بغير موافقة المحكمة دون سير الاجراءات، الا اذا ابلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل اخر بدلا من المعتزل او المعزول، او بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.