المادة الثانية والخمسون من نظام المحاماة
نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام المحاماة؟
تحفظ حقوق الموظفين بالمكاتب الاجنبية وفقا للنظام السعودي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: