المادة الثانية والخمسون
من نظام المحاماة
نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم مكتب المحاماة الاجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة بالاتي: ا- الا تقل نسبة عدد العاملين السعوديين في المكتب المزاولين للاعمال ذات الطبيعة النظامية عن النسب التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. ب- نقل المعرفة للمحام السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين، المشارك له وفق الشكل الوارد في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام، بالاضافة الى نقل المعرفة للعاملين السعوديين في المكتب المزاولين للاعمال ذات الطبيعة النظامية، وتقديم انشطة التطوير المهني المستمر لجميع منسوبي المكتب. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الاحكام اللازمة لما ورد في هذه الفقرة. ج- تدريب المحامين السعوديين وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام. د- تقديم الاستشارات النظامية في المملكة من خلال منسوبي المكتب مهما كان الشكل الذي اتخذه وفق ما ورد في المادة (الخمسين) من هذا النظام. ويجوز للمكتب الاستعانة بمكتب محاماة خارج المملكة وفق حاجة العمل ولغرض دعمه في تقديم الاستشارات النظامية في المملكة، شريطة الا تتجاوز الاستشارات النظامية التي تحال الى مكتب خارج المملكة عن النسبة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. ه- التامين ضد المسؤولية المهنية. تبين اللائحة التنفيذية لهذا النظام ما ياتي: ا- الاحكام الاجرائية اللازمة للالتزامات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة. ب- الالتزامات والاحكام الاجرائية اللازمة لها، التي تطبق على مكتب المحاماة الاجنبي الحاصل على ترخيص مؤقت وفق ما قضت به المادة (السادسة والاربعين) من هذا النظام. مرفق المادة