المادة الثانية والخمسون من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام الطرق والمباني؟
يجب ان تكون الاسوار الخارجية لمباني الدرجة الاولى والثانية من الحجر المخلوط بالمونة (الطين)، او اي مادة اخرى اكثر عملا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: