المادة الثانية والخمسون من نظام الجامعات
نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام الجامعات؟
يكون ارتباط جميع موظفي الجامعة -بمن فيهم اعضاء هيئة التدريس، والاداريون والفنيون- بالجامعة؛ وفقا لنظام العمل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: