مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في نظام اخر، تعاقب المحكمة المختصة من ينتحل اسم المرخص له او صفته، او يمارس عمله دون رخصة، بالسجن مدة لا تزيد على سنة، او بغرامة لا تزيد على مائة الف ريال، او بهما معا، ويجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة او اكثر من الصحف المحلية، او في اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتاثيرها، على ان يكون النشر بعد اكتساب الحكم القطعية.